آقا ضياء العراقي

38

شرح تبصرة المتعلمين

المال لم تحل له صدقة الفطرة ، ومن لم تحل عليه صدقة الفطرة فإنه يجب عليه أداؤها ، لكن لا مجال لذلك بعد استفاضة النصوص على الأول « 1 » . * * * وزكاة الفطرة تجب ( في كل سنة ) ، لعموم قوله : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أنّ الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله من تمام الصلاة » « 2 » . ( عند هلال شوال ) ، وقيل : عند طلوع الفجر من ليلة العيد ، ( وتتضيّق عند صلاة العيد . ) وعلى القول الثاني ، فهل يعتبر بقاء الشرائط من الغروب إلى الفجر ، أم يكفي وجودها حين الطلوع ؟ وجوه بل أقوال . وفي بعض النصوص : « ليست الفطرة إلاَّ على من أدرك الشهر في مولود ولد ليلة الفطر ، أو نصراني أسلم تلك الليلة » « 3 » . وفي صحيحة الفضلاء : « هو في سعة أن يعطيها أول يوم من شهر رمضان » « 4 » . وفي صحيح العيص : عن الفطرة متى هي ؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر » « 5 » . وظاهر هذه النصوص - بدوا - لا تخلو عن تهافت ، ولكن دقيق النظر يقضي بحمل الأول على بيان شرط أصل الوجوب ، وهو كونه ممن أدرك الشهر ، عيالا كان أم معيلا ، من دون تعرّض له لوقت الثبوت .

--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 224 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث 11 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 221 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 245 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 6 : 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4 . « 5 » وسائل الشيعة 6 : 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5 .